للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الأحاديث، لكن الآخرين يقولون أنتم لم تأخذوا بقولِهِ: "رأيت بعَيْنِي وسَمعت بأذني" فلولا لم يسْمَعْ لا ترون أثرًا لذلك.

* قال: (وَفِي هَدا الْبَابِ فَرْعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ، وَهُوَ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ بَعْدَ اللِّعَان، فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا سُقُوطُ الْحَمْلِ عَنْه، وَالْأُخْرَى لُحُوقُهُ بِهِ) (١).

هذة المسألة فيها خلاف بين العلماء عمومًا، فمنهم من يَلْحَقُه، ومنهم من يسقطة.

(وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى الْمُوجِبَةِ اللِّعَانَ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا أَنْ يَكُونَ فِي الْعِصْمَةِ) (٢).

أي أن تكون الزوجة في عصمة الزوج ولم يطلقها لكن يطَلِّق امرأة ثم بعد ذلِكَ يأتي فيلاعنها فلا، هذا ما يريد المؤلف، لكن قد تأتِي صورة يذهب الجمهور إلى أنها تحصل فيها الملاعنة.

* قول: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِدَعْوَى الزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ أَمْ لَا؟


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٥٧) حيث يقول: "قد اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه، ومرة لم يلزمه الولد، ومرة قال: ينفيه وإن كانت حاملًا".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" لابن عابدين (٣/ ٦٩٤) حيث قال: "لأن شرط اللعان قيام الزوجية، بأن تكون منكوحة أو معتدة رجعي".
والمالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٤/ ١٣٦) حيث قال: "قال ابن عرفة: شرط اللعان ثبوت الزوجية إِلَّا أن يكونا طارئين".
والشافعية، ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٦٩) حيث قال: "شرطه زوج يصح طلاقه".
والحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٩٨) حيث قال: "ولا يصح إِلَّا بزوجين ولو قبل الدخول".

<<  <  ج: ص:  >  >>