للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك فرق بين أن يقذف المرأة أولًا ثم يطلقها، وبين أن يُطَلِّقها ثم بعد ذلك يقذفها أي: يطلب الملاعنة، فالصورة الأولى عند الجمهور، والثانية يحد على ذلك، لأن هذه امرأة طلقها ولم يكن له دعوى عليها، ثم يأتي ويقذفها، فإما أن يأتي بالبينة أو حَدٌّ في ظهره.

وقال (ثلاثًا) هنا، لتخرج المسألة التي لم يذكرها وهي: لو طلقها دون الثلاث وبقيت معتدة عِدَّةً رجعية فهل له أن يلاعن منها؟ الجواب: نعم.

(فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (٣)).

وأحمد (٤) أيضًا.

(وَجَمَاعَةٌ: بَيْنَهُمَا لِعَان، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا وَلَا حَدَّ، وَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالْحَكَم، وَقَتَادَة: يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ (٦)).


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤٦٢) حيث يقول: "إذا قال: رأيتها تزني قبل أن أطلقها، فإنه يحد".
(٢) الشافعية يشترطون الزوجية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٩/ ٣٦٩) حيث يقول: "قال الغزالي: (الشرط الثاني): الزوجية فلا لعان للأجنبي، والطلاق الرجعي لا يمنع اللعان قبل الرجعة".
(٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥١٤) حيث قال: "وقال الأوزاعي والليث والشافعي يلاعن".
(٤) هناك خلاف عند الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٤) حيث يقول: " (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى في النكاح، أو قذفها في نكاح فاسد، وبينهما ولد: لاعن لنفيه، وإلا حد، ولم يلاعن) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره، وقال في الانتصار عن أصحابنا: إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية: "عن".
(٥) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٢٠٢) حيث يقول: "قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد".
(٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣١٩): "قالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>