(٢) الشافعية يشترطون الزوجية، يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٩/ ٣٦٩) حيث يقول: "قال الغزالي: (الشرط الثاني): الزوجية فلا لعان للأجنبي، والطلاق الرجعي لا يمنع اللعان قبل الرجعة". (٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥١٤) حيث قال: "وقال الأوزاعي والليث والشافعي يلاعن". (٤) هناك خلاف عند الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٤) حيث يقول: " (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى في النكاح، أو قذفها في نكاح فاسد، وبينهما ولد: لاعن لنفيه، وإلا حد، ولم يلاعن) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره، وقال في الانتصار عن أصحابنا: إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية: "عن". (٥) يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٢٠٢) حيث يقول: "قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد". (٦) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣١٩): "قالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم".