(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللّه المواق (٥/ ٤٥٨) حيث قال: "أبو عمر: أحد الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ينكره، وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة". (٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٢/ ٣٦٠) حيث يقال: "لا يجب اللعان إِلَّا بين رُؤيةِ واستبراء". (٤) أخرجه مسلم (١٤٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٢١٤) حيث قال: "لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه نعم يسن له عدمه؛ لأن الحامل قد تحيض". (٦) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٠٥) حيث يقول: "فأما إن طلقها فاعتَدَّتْ بالأقراء، ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حَيْضًا". (٧) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ٤٠٤) حيث يقول: "كل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها، فليس حيضًا ولا نِفاسًا، ولا يمنع من شيء".