للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد يوجد دم وربما يكون هذا الدم دمٌ فاسد، فمذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك.

(وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ).

من المالكية.

(عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْحَمْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ (١).

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ، وَهُوَ وَقْتُ نَفْيِ الْحَمْلِ).

فرع نفي الحمل نجد أن الحنَفِيَّةَ والحنابلةَ في جهة والمالكية والشافعية في جهة، ونرى تَنَوُّعَ العلماء هذا مع هذا أحيانًا، وهذا مع هذا أحيانًا حسب ما يظهر لهم أنه الحق أو الأرجح.

* قال: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَنْفِيهِ وَهِيَ حَامِلٌ، وَشَرْطُ مَالِكٍ (٢): أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَنْفِهِ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِلِعَانٍ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): إِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ بِالْحَمْلِ فَأَمْكَنَهُ الْحَاكِمُ مِنَ اللِّعَانِ فَلَمْ يُلَاعِنْ


(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٨٧) حيث قال: "تلاعن من نفي الحمل وإن عري عن القذف، خلافًا للشافعي".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٢٩) حيث قال: "أن الزوج إذا أقر بأنه وطئ بعد رؤيته أو علمه بوضع أو حمل أو أخر لعانه بعد علمه بوضع أو حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير امتنع لعان".
(٣) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١١/ ٢٤٥) حيث يقول: "إذا كانت له زوجة فظهرت بها أمارات الحمل فلم ينفه حتى ولدت، ثم أراد نفيه بعد الوضع قيل له: هلا نفيته قبل الوضع، فإن قال: ما تحققته وظننت أنه ريح يذهب وينفش فالقول قوله مع يمينه وله نفيه؛ لأنه قد يشك فيه هكذا سواء قلنا: الحمل يعرف أو قلنا: لا يعرف، وإن قال: عرفته حملًا صحيحًا ولكني أخرت نفيه رجاء موته أو موت الأم للستر يلزمه الولد ولا يكون له نفيه إِلَّا أن يكون الحال مبتوتة".

<<  <  ج: ص:  >  >>