للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوِلَادَةِ، وَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَلَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا، وَوَقَّتَ صَاحِبَاهُ أَبو يُوسُفَ، وَمُحَمَّد، فَقَالَا: لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ؛ وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا اللِّعَانَ فِي وَقْتِ الْحَمْلِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهُ نَفْيَهُ فِي وَقْتِ الْعِصْمَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَفْيِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهَا بِالْفِرَاشِ، وَذَلِكَ هُوَ أَقْصَى زَمَانُ الْحَمْلِ عِنْدَه، وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ عِنْدَه، أَوْ خَمْسِ سِنِينَ).

أقصى مدة الحمل عند الإمام (مالك (١) والشافعي (٢) أربع سنوات (٣)، وأقل مدة الحمل إنما هي ستة أشهر، وأكثرها وغالبها بل يقل أن تكون على خلاف ذلك تسعة أشهر، والإمام أحمد يوافق مالكًا والشافعيَّ في المشهور عنه أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات (٤)، وله


(١) يُنظر: "بلغة المسالك لأقرب المسالك" للصاوي (٢/ ٦٨١) حيث يقول: "ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنوات أو خمسًا ثالث روايات القاضي سبعًا وروى أبو عمر ستًا، واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور، وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي في الخمس القضاء".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٣٥) حيث يقول: "أكثر مدة الحمل أربع سنين".
(٣) يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص: ٧٣) حيث قال: "وأكثر مدة الحمل أربع سنين". ويُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص: ٢٥٤) حيث قال: "ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا .. ". ويُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٨٧) حيث قال: "وحكي عن مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين، وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة". ويُنظر: "شرح الزركشي" (٥/ ٥٥٧) حيث قال: "وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون، كل دفعة أربع سنين … ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب لامرأة المفقود أربع سنين. والظاهر أنه إنما فعل ذلك لأنه أقصى مدة الحمل".
(٤) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (٣/ ١٠٨) حيث يقول: "ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>