للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: أقيم عليه الحد.

* قال: (فَالْحُكْمُ يَجِبُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَى انْقِضَاءِ أَطْوَلِ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الظَّاهِرِيَّةَ تَرَى أَنَّ أَقْصَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْحُكْمُ هُوَ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ التِّسْعَةُ أَشْهُرٍ وَمَا قَارَبَهَا).

وهذا هو الغالب في الحقيقة أنَّ مدَّة الحَمْلِ هِي تسعة أشهر، فهذا هو المشهور والمعروف من عادات النساء؛ لكن ليس ذلك أمرًا متَعَيَّنًا ربما تقلُّ وربما تزيد.

(وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ فِي مُدَّةِ الْعِصْمَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى أَقْصَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهِيَ السِّتَّةُ أَشْهُرٍ - أَعْنِي: أَنْ يُولَدَ الْمَوْلُودُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ أَوْ إِمْكَانِهِ، لَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ -) (١).

هذه ملاحظة ذكرها المؤلف؛ لأن أبا حنيفة بهذا سيأخذ عليه المؤلف مأخذًا كأنه يقول: أنتم الحنفية عُرِفْتم من بين الأئمة بتوسعكم بالرأي والتدقيق في المسائل وأخذكم بالقياس كثيرًا؛ فلماذا في هذه المسألة أخذتم بالظاهر؟ فكأنكم من أهل الظاهر.


(١) المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٦٤): "لو أتت بولد لستة أشهر من يوم عقد النكاح، فإنه يلحق بالزوج".
الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (٨/ ١٠٠) حيث قال: "قال: (وإنما يعلم إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين)؛ لأن الحمل لا يكون في أقل من ستة أشهر ولا أكثر من أربع سنين، فيلزم أن يكون من غيره".
الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٩/ ٢٥٩) حيث قال: "قوله: (وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها). وكذا قال غيره من الأصحاب. قال في الفروع: ومرادهم وعاش، وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها. انتهى. قوله: (أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها). لم يلحقه نسبه بلا نزاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>