للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تباعدت النفوس وجدت البغضاء، وحلَّت محل المحبة، وقام الكُره والعداوة مقام الرضا والسعادة التي كانت ربما تسود بينهما.

* قال: (وَأَمَّا مَتَى تَقَعُ الْفُرْقَةُ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَاللَّيث، وَجَمَاعَةٌ (٢): إِنَّهَا تَقَعُ إِذَا فَرَغَا جَمِيعًا مِنَ اللِّعَانِ).

وهي رواية للإمام أحمد أيضًا (٣).

فبعد أن يلاعن الزوج ثم بعد ذلك تقوم الزوجة فتلاعن فإذا فرَغَا تقع الفُرْقة بينهما (٤).

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): إِذَا أَكْمَلَ الزَّوْجُ لِعَانَهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ).

* ويرى الشافعي: أن اللعان يتم بمجرد فراغ الزوج من اللعان سواء لاعنت زوجته أم لم تلاعن، لأنه يرى أن الطلاق بيد الزوج فإذا لاعن انتهى الأمر.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٣٥) حيث يقول: "ثلاثة مرتبة على لعان الزوجة، أولها: رفع الحد عنها، ثانيها: فسخ نكاحها اللازم، ثالثها: تأبيد حرمتها".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٥٢) حيث يقول: "قال مالك وربيعة والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وداود: إن الفرقة تقع بلعان الزوجين ولا تقع بلعان أحدهما".
(٣) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٤/ ٣٧٩) حيث يقول: "يثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام … الحكم الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم .. ".
(٤) قول المالكية، يُنظر: "كفاية الطالب" لأبي الحسن (٢/ ١١٠) حيث قال: "وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم".
وقول الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٣/ ١٨٣) حيث قال: "فصل ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام … إلى أن قال: "الحكم (الثاني: الفرقة) بين المتلاعنين".
وقول الليث: يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥٠٥) حيث قال: "وقال مالك والليث وزفر: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم".
(٥) قول الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٧/ ٤٨٤) حيث قال: "أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه بلعان الزوج وحده تقع الفرقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>