(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٥٢) حيث يقول: "قال مالك وربيعة والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وداود: إن الفرقة تقع بلعان الزوجين ولا تقع بلعان أحدهما". (٣) يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٤/ ٣٧٩) حيث يقول: "يثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام … الحكم الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم .. ". (٤) قول المالكية، يُنظر: "كفاية الطالب" لأبي الحسن (٢/ ١١٠) حيث قال: "وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ولا يحتاج إلى حكم حاكم". وقول الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٣/ ١٨٣) حيث قال: "فصل ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام … إلى أن قال: "الحكم (الثاني: الفرقة) بين المتلاعنين". وقول الليث: يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٥٠٥) حيث قال: "وقال مالك والليث وزفر: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم". (٥) قول الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٧/ ٤٨٤) حيث قال: "أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه بلعان الزوج وحده تقع الفرقة".