للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تؤمن باللّه واليوم الآخر"، والكتابية لا تؤمن باللّه ولا باليوم الآخر، لكن الجمهور رَدُّوا عليهم بقولهم: إن الكتابية لها حقوق كحقوق الزوجة فكذلك أيضًا، يجب عليها أن تفعل ما تفعله الزوجة.

وقالوا إنّ قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر"، ليس فيه دليلٌ قطعيٌّ يدل على أن غير المسلمة لا تدخل؛ لأن ذلك ورد في أحاديث كثيرة.

* وبالنسبة إلى الصغيرة فإن القول: "لامرأة" قالوا: يخرج الصغيرة. وهذا غير مسلم.

* وقالوا أيضًا: لأن الصغيرة غير مكلفة والإحداد إنما هو تكليف، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق" (١). فهذه صغيرة لا تكليف عليها والإحداد عليها تكليف.

لأنه أخبر أن القلم مرفوع عن الصغير والصغيرة، وتكليفهما وضع للقلم عليهما وهو خلاف ما أرشد وأخبر به رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -.

* وقالوا بالنسبة إلى الكتابية: غير مكلفة بدليل أنها لو فعلت الطاعة فإنها لا تنفعها حتى تؤمن باللّه واليوم الآخر فهي غير مكلفة.

(وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ إِحْدَادٌ، وَقَدْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، فَهَذَا هُوَ اخْتِلَافُهُمُ الْمَشْهُورُ فِيمَنْ عَلَيْهِ إِحْدَادٌ مِنْ أَصْنَافِ الزَّوْجَاتِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِحْدَاد).


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣) من حديث علي - رضي الله عنه - ولفظه: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". وصححه بطرقه وشواهده الألباني يُنظر: "الثمر المستطاب" (ص: ٥٣).
(٢) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٣٤٠) حيث يقول: " (لا حداد على كافرة) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع (ولا على صغيرة) لأن الخطاب موضوع عنها (وعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>