للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قال: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْعَدَدِ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا إِحْدَادَ إِلَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣): الْإِحْدَادُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَاجِبٌ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (٤) فَاسْتَحْسَنَهُ لِلْمُطَلَّقَةِ، وَلَمْ يُوجِبْهُ).

العِدد جمع عِدة، فهل هناك عدة فيها إحداد غير عدة الوفاة؟ عدة الوفاة عليها شبه إجماع وهناك من خالف فيها، وسيأتي المؤلف يعرض ما يعرض من الأدلة، والحقيقة إن الذين خالفوا لهم دليل ليس كما ذُكر سنبينه، وقال أبو حنيفة والثوري: "الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب". وهي روايه للإمام أحمد (٥) إِلَّا أنَّ المطلقة طلاقًا بائنًا تُحد. ووجهة الذين قالوا لا إحداد قالوا: المتوفى عنها زوجها تُحد.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٤٧) حيث يقول: "أما المطلقة فلا إحداد عليها رجعية كانت أو بائنة بالبتات أو دونها؛ لأن الزوج باق يذب عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أو حكمًا".
(٢) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٣٣٦) حيث يقول: "وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد".
(٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٣٩٤) حيث يقول: "وقال الثوري والحسن بن حي عليهما جميعًا الإحداد".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٤٩) حيث يقول: " (ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو ثلاث لئلا تفضي زينتها لفسادها".
(٥) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٢١٠) حيث يقول: "وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة، روايتان:
إحداهما: لا إحداد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا على زوجها". فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية، والثانية: يجب عليها؛ لأنها معتدة بائن، أشبهت المتوفى عنها زوجها".
قول المالكية، يُنظر: "بلغة السالك" للدردير (٢/ ٦٨٥) حيث قال: "ثم انتقل يتكلم على حكم الإحداد على المتوفى عنها فقال: (ووجبت على) المرأة (المتوفى عنها) دون المطلقة (الإحداد في) مدة (عدتها) ".
وقول الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٣١٢) حيث قال: "قال أصحابنا: المبتوتة يلزمها الإحداد".
وقول الثوري، يُنظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٢) حيث قال: "وذهب الكوفيون: أبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>