(٢) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٣٣٦) حيث يقول: "وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد". (٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٣٩٤) حيث يقول: "وقال الثوري والحسن بن حي عليهما جميعًا الإحداد". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٤٩) حيث يقول: " (ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو ثلاث لئلا تفضي زينتها لفسادها". (٥) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٣/ ٢١٠) حيث يقول: "وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة، روايتان: إحداهما: لا إحداد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا على زوجها". فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية، والثانية: يجب عليها؛ لأنها معتدة بائن، أشبهت المتوفى عنها زوجها". قول المالكية، يُنظر: "بلغة السالك" للدردير (٢/ ٦٨٥) حيث قال: "ثم انتقل يتكلم على حكم الإحداد على المتوفى عنها فقال: (ووجبت على) المرأة (المتوفى عنها) دون المطلقة (الإحداد في) مدة (عدتها) ". وقول الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٠/ ٥٣١٢) حيث قال: "قال أصحابنا: المبتوتة يلزمها الإحداد". وقول الثوري، يُنظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٢) حيث قال: "وذهب الكوفيون: أبو =