للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومنعه أصبغ]، وهو رأي أكثر العلماء حيثُ منعوا الانتفاع بشعره؛ لأن الخنزير كله محرَّم بخلاف الحيوان الذي كان مباحًا ثم حُرم لكونه ميتة، أما هذا فأصله محرم (١).

* قوله: (وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهِيَ النَّجَاسَاتُ الَّتِي تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا).

والقسم الثاني من النجاسات يدخل تحت قاعدة: "الضروراتُ تبيح المحظورات"، أو قاعدة: "الحاجةُ تنزلُ منزلة الضرورةِ عامَّة كانت أو خاصَّة"؛ فالمحرمات لا تجوز بحال، لكن حال الاضطرار تجوز على قدر الحاجة والضرورة، كالميتة فإنها محرمة لكن لو اضطر إنسان إلى الأكل منها لدفع مضرة الموت عن نفسه لأكل على قدر الحاجة، وقد يوجد مكان يُتعامل فيه بالرِّبا فللمضطر أن يأخذ ما يحتاج إليه على قدر الحاجة؛ لأن الحاجة دعت إلى ذلك.

* قوله: (كالرَّجِيعِ وَالزِّبْلِ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي الْبَسَاتِينِ).

"الزبل": ما يخرج من الحيوانات، ولا شكَّ أنَّ ما يخرج من الحيوانات أخف نجاسة مما يخرج من الإنسان، وبعض العلماء يفرِّق بينهما فيمنع العذرة (أي: ما يخرج من الإنسان)، ويجيز الروث (أي: ما يخرج من الحيوان) من الحيوانات مأكولة اللحم كالأبل والغنم.


= "ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها، لأنَّه حرام حيًّا وميتًا، وتلك صوفها حل في الحياة". "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٦/ ١٨٤).
(١) قال ابن المنذر: "واختلفوا في استعمال شعر الخنزير؛ فرخصت طائفة أن يخرز به، منهم الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، ورخص الأوزاعي في شرائه، وكره بيعه، وكره النعمان شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد بن إسحاق يخرز بالليف أحب إلينا. "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>