للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر العلماء يجيزون الانتفاع بمثل هذه الأشياء من الزبل وغيره، لكنهم يمنعون بيعه (١).

* قوله: (فَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِهَا فِي الْمَذْهَبِ).

والاختلاف واقع في مذهب الإمام مالك وغيره، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيعها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فجوَّز بيعه، ومنع الشافعي وأحمد بيعها، وهي رواية عن الإمام مالك.

وبعض المالكيَّة يفرِّق بين العذرة، والزبل؛ فيرى بعضهم جواز بيع الزبل دون العذرة (٢).


(١) في مذهب الأحناف، "درر الحكام"، لملا خسرو (١/ ٣١٨)، قال: "كُره بيعُ العَذِرةِ صِرْفَةً، وهي رَجيعُ الآدمِيِّ، وصَحَّ في الصحِيحِ مخلُوطَةً بترَابٍ أو رَمادٍ غالِبٍ عليها؛ كبيعِ السِّرْقِينِ حيثُ جاز في الصحِيح، وصَحَّ الانتِفاعُ بمَخلُوطها في الصحيحِ".
وفي مذهب المالكية، قال الخلوتي في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٨): "يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يسقى به الدواب والزرع ويدهن به نحو عجلة، ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره - بخلاف نحو الثوب - لكن إذا بيع لا بد من البيان إِلَّا الآدمي فلا يجوز له الانتفاع به أكلًا أو شربًا، ولا يُدهن به بناءً على أن التلطيخ بالمتنجس حرام، والراجح أنه مكروه ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد، وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه، فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس".
وفي مذهب الشافعية، قال الرملي: "ويحل مع الكراهة في غير المسجد الاستصباح بالدهن النجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به كما له ذلك بالمتنجس على المشهور". "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (٢/ ٣٨٤).
وفي مذهب الحنابلة، قال الحجاوي: "ويكره الانتفاع بالنجاسات". "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (١/ ١٤).
(٢) في مذهب الأحناف، قال القدوري: "قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين، وهو الزبل". "التجريد" (٥/ ٢٦١٠).
وفي مذهب المالكية، قال الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٣/ ١٠) بعد ذكر خلاف المالكية في بيع الزبل، قال: "والعمل عندنا على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>