للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَقِيلَ بِمَنْعِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ بِإِجَازَتِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعَذِرَةِ وَالزِّبْلِ).

وقصد المؤلف هنا الكلام على مذهب الإمام مالك، كما مرَّ تفصيله.

* قوله: (أَعْنِي إِبَاحَةَ الزِّبْلِ وَمَنْعَ الْعَذِرَةِ).

والذي فرق بينهما هو ابن القاسم من أصحاب مالك، وقائل الرأي الأول هو ابن الماجشون من أصحاب مالك أيضًا (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ أَنْيَابِ الْفِيلِ لاخْتِلَافِهِمْ هَلْ هُوَ نَجِسٌ أَمْ لَا؟).

أكثر العلماء يمنع ذلك؛ لأن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (٢).


= وفي مذهب الشافعية، قال الشربيني: "لا يصح بيع نجس العين، سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين".
وفي مذهب الحنابلة، قال البهوتي: "ولا بيع سرجين نجس؛ للإجماع على نجاسته، لكن يصح بيع سرجين طاهر؛ كروث حمام" "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٨).
(١) قيل لابن القاسم: فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئًا إِلَّا أنه عند مالك نجس، وإنما كره العذرة؛ لأنها نجس، فكذلك الزبل أيضًا، ولا أرى أنا به بأسًا. "المدونة" (٣/ ١٩٩).
أما ابن الماجشون فالذي وقفت عليه ما قاله خليل: "= … ويجوز أن يبيع العذرة، قاله ابن الماجشون". "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٥/ ٢٠٥)، قال الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١٠): " … وقد حصل ح" في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر للمدونة، والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لها، والجواز لابن الماجشون … ".
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤) عن ابن عباس، وأخرجه البخاري (٥٥٣٠) عن أبي ثعلبة من غير لفظة: "مخلب من الطير".
وتخريج المسألة في مذهب الأحناف: أن الفيل كالسبع فيجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه وعند محمد نجس العين. "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٧٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>