للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ نَابٌ جَعَلَهُ مَيْتَةً، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَرْنٌ مَعْكُوسٌ جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الْقَرْنِ، وَالْخِلَافُ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ. وَأَمَّا مَا حَرَّمَ بَيْعَهُ مِمَّا لَيْسَ بِنَجِسٍ أَوْ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهِ، فَمِنْهَا الْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرِ).

انتقل المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - إلى الحديث عن مسألة أخرى تتعلَّق بتحريم بيع بعض الحيوانات، وسُوِّغ الحديث عنها - هنا - لتعلُّقها بالبيع والشراء.

وبعض الحيوانات - كالكلب - قد مرَّ الحديث عنها في باب الصيد، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا ليس بكَلْب صَيْدٍ ولا ماشِيَةٍ ولا أرْضٍ، فإنَّه يُنْقَصُ مِنْ أجْرِه قِيراطَان كلَّ يومٍ" (١)، فاستثنى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الكلب ما دام الإنسان في احتياج إليه في الصيد والزراعة.

وقد مرَّ علينا أيضًا في كتاب الطهارة الحديث عن القطط. وأنها تختلط بالناس، وربما تعيش في كثير من البيوت، وكانت محرمة الاقتناء في أوَّلِ الأمر حتَّى قال الرسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ" (٢).

* قوله: (أَمَّا الْكَلْبُ فَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِهِ).

فأما الكلب: فاختلفوا في بيعه مع وجود أحاديث صحيحة عن


= وفي مذهب المالكبة: كراهة استعمال العاج كراهة تحريم، وقيل الكراهة كراهة تنزيه.
"الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٥٥).
وفي مذهب الشافعية: قال النووي: "مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته". "المجموع شرح المهذب" (٩/ ٢٣٠).
ومذهب الحنابلة: لا يجوز لنجاستها، قال ابن قدامة: "وعظام الميتة نجسة، سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه، أو ما لا يؤكل لحمه، كالفيلة، ولا يطهر بحال". "المغني" (١/ ٥٣).
(١) أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٧٦)، والترمذي (٩٢). وصححه الألبانِيُّ في: "إرواء الغليل" (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>