للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول - صلى الله عليه وسلم - تنهى عن بيعِ الكلب، ومن ذلك الحديث المتفق عليه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَان الكَاهِنِ" (١).

"ثَمَنِ الكَلْبِ": فلا يجوز أخذ ثمن بيع الكلب.

"وَمَهْرِ البَغِيِّ": وهي المرأة الزانية، فكما لا يجوز لها الزنا، فكذلك المال الذي تأخذه من جرَّائه حرامٌ، وسُمِّي مهرًا مجازًا.

"وَحُلْوَان الكَاهِنِ": وكذلك أيضًا ما يأخذه الكاهن حرام، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (٢)، وفي رواية: "عَرَّافًا" (٣)، ومن أخطر الأمور أن يذهب الإنسان إلى الدَّجَّالين، والكهنة، والسحرة.

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ أَصْلًا) (٤).

وهي رواية عن الإمام أحمد كذلك (٥).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ) (٦).

وفي المسألة روايتان للمالكية (٧):


(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
(٢) أخرجه الطيالسي (٣٨١)، والبزار (٩٥٠٢). وصححه الألبانِيُ في "السلسلة الصحيحة" (٣٣٨٧).
(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين، ولم يخرجاه"، بلفظ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أوْ كاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ". وصححه الألبانِي في: "صحيح الجامع" (٥٩٣٩). وفي رواية: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" أخرجها مسلم (٢٢٣٠).
(٤) "تحفة المحتاج" (٤/ ٢٣٤) للشربيني، قال: "فلا يصح بيع الكلب ولو معلمًا".
(٥) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٣) قال: "إِلَّا الكلب"؛ فلا يصح بيعه مطلقًا؛ لأنَّه لا ينتفع به إِلَّا لحاجة".
(٦) "مختصر القدوري" (ص ٨٩) قال: "ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع".
(٧) "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١) قوله: "لا ككلب صيد"، =

<<  <  ج: ص:  >  >>