(٢) أخرجه الطيالسي (٣٨١)، والبزار (٩٥٠٢). وصححه الألبانِيُ في "السلسلة الصحيحة" (٣٣٨٧).(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين، ولم يخرجاه"، بلفظ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أوْ كاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ". وصححه الألبانِي في: "صحيح الجامع" (٥٩٣٩). وفي رواية: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" أخرجها مسلم (٢٢٣٠).(٤) "تحفة المحتاج" (٤/ ٢٣٤) للشربيني، قال: "فلا يصح بيع الكلب ولو معلمًا".(٥) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٣) قال: "إِلَّا الكلب"؛ فلا يصح بيعه مطلقًا؛ لأنَّه لا ينتفع به إِلَّا لحاجة".(٦) "مختصر القدوري" (ص ٨٩) قال: "ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع".(٧) "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١١) قوله: "لا ككلب صيد"، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute