(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧). (٢) قال الفيومي: "السِّنَّورُ: الهِرُّ والأُنثَى سِنَّورَةٌ، قال ابنُ الأنبارِيِّ: وهما قليلٌ في كلام العرب، والأكثَرُ أن يُقالَ: هِرٌّ، وضَيْوَنٌ، والجمعُ: سَنانيرُ". "المصباح المنير" (١/ ٢٩١). (٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، وصححه الألبانِيُّ في "صحيح الجامع" (٦٩٥٠)، وأصله في "صحيح مسلم". (٤) "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (٢/ ٩٤) للنفراوي، قال: "ونهى - صلى الله عليه وسلم - " نَهي تحريم، "عن بيع الكلاب"، والمنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه بدليل، "واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها" على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز، والمشهور منها عن مالك المنع، واقتصر عليه =