للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: مع الشَّافعيِّ وأحمدَ.

والثانية: مع أبي حنيفة.

* قوله: (وَفَرَّقَ أَصْحَابُ مَالِكٍ بَيْنَ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ وَبَيْنَ مَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُه، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ وَإِمْسَاكِهِ).

فمَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْكَلْب؛ استدل بأحاديث صحيحة دلَّت على ذلك، كالحديث المتَّفق عَليه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، … " (١)، وحديث آخر: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٢) " (٣)، ويوجد أدلة كثيرة في هذا المقام، وصريحة في النهي عن أخذ ثمن الكلب.

وفرَّق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه، وبين ما لا يجوز اتخاذه، وقصد المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - أن المالكية فرقوا بين ما يمكن الانتفاع به فيجوز بيعه وأخذ ثمنه ككلب الماشية والصيد والحرث، وما لا يمكن الانتفاع به فيحرم بيعه وأخذ ثمنه (٤).


= أي: لأنَّه نهى عن بيعه ففي الحديث "نَهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوال الكاهن"، وقوله: وككلب صيد؛ أي: خلافًا لسحنون، حيث قال: أبيعه وأحج بثمنه.
(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
(٢) قال الفيومي: "السِّنَّورُ: الهِرُّ والأُنثَى سِنَّورَةٌ، قال ابنُ الأنبارِيِّ: وهما قليلٌ في كلام العرب، والأكثَرُ أن يُقالَ: هِرٌّ، وضَيْوَنٌ، والجمعُ: سَنانيرُ". "المصباح المنير" (١/ ٢٩١).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، وصححه الألبانِيُّ في "صحيح الجامع" (٦٩٥٠)، وأصله في "صحيح مسلم".
(٤) "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (٢/ ٩٤) للنفراوي، قال: "ونهى - صلى الله عليه وسلم - " نَهي تحريم، "عن بيع الكلاب"، والمنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه بدليل، "واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها" على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز، والمشهور منها عن مالك المنع، واقتصر عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>