(١) أخرجه مسلم (١٥٧٥). (٢) قال ابن حبيب: "ولم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية والنمور والذئاب واللبؤ والكلاب، وأما غير العادية مثل الدب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسي فيكره أكلها ولا يبلغ بها التحريم لاختلاف فيها، قاله مالك وابن الماجشون". "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٣٧٢). هذا وما ذكره ابن رشد مخالف لما حكاه أهل التحقيق، قال المازري: "اختلف المذهب في جواز بيع الكلب المباح اقتناؤه على قولين. وسبب هذا الاختلاف كون جواز البيع متعلّقًا بجواز الانتفاع. فالكلب الّذي لا ينتفع به منفعة مأذونًا فيها لا يجوز بيعه، والّذي أذن في الانتفاع به قد تقرّر من جملة منافعه أكله. وأكله منهيّ عنه لأنّه داخل في ظاهر قوله: أكل كلّ ذي ناب من السباع. ومن منافعه المباحة الاصطياد به وحراسته الزّرع والضّرع". "شرح التلقين" (٢/ ٤٢٩). (٣) قال ابن عبد البر: "الحيوان صنفان: صنف يؤكل لحمه، وصنف لا يؤكل لحمه، وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه وبيعه، وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو حي والآخر لا منفعة فيه، فكلُّ ما فيه منفعة الركوب والزينة والصيد وغير ذلك مما ينتفع به الآدميون جاز بيعه وشراؤه إِلَّا الكلب وحده لنهي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب". "الكافي في فقه أهل المدينة" (٢/ ٦٧٤، ٦٧٥).