(٢) "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٥٤) قال: "ولا" بيع "خمر ولو كانا"، أي: المتبايعان "ذميين" … "لا" بيع ولو مباح الاقتناء "كلب صيد لحديث أبي سعيد الأنصاري أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب". متفق عليه "ومن قتله"، أي: الكلب "وهو معلم" الصيد. والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه، كما في الكافي وغيره "أساء؛ لأنه فعل محزَمًا ولا غرم عليه؛ لأن الكلب لا يملك"، ولا قيمة له. (٣) "الفواكه الدواني" (٢/ ٩٤) للنفراوي قال: "واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها" على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز، … والكراهة رواها ابن القاسم عن مالك. (٤) "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٠٨) قال: "قوله ليس الكلب بنجس العين" بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات. "قوله وعليه الفتوى"، وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب. (٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٣٣٨) وغيره، وصححه الألبانِيُّ في "إرواء الغليل" (٢٤). ورواه البخاري (١٧٢)، بلفظ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا"، ومسلم (٢٧٩)، بلفظ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب". (٦) أخرجها مسلم (١٥٧٣).