للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلِيلَهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ فَعُمْدَتُهُ أَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ غَيْرُ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ).

وعلة قولهم: (طاهر العين)؛ أن اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]، بل إن اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لم يأمر بغسل ما أمسك، بل لو كان نجسَ العين ما أباح اللّه أن نأكل ما أمسك، أو لأمرنا أن نزيل ذلك (١).

ولكلٍّ دليلُه ووجهتُه التي يتمسَّك بها، لكنَّ الأقربَ الذي يظهر، بل الأقوى: هو ما ذهب إليه الشافعية (٢) والحنابلة (٣) من أنه نجسٌ.

* قوله: (فَجَازَ بَيْعُهُ كالْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ الْعَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي


(١) "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٧٧). قال: "كل الحيوان طاهر العين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن الكلب والخنزير نجسان، وفي قول أبي حنيفة: إن سائر السباع التي لا يؤكل لحمها نجسة، إِلَّا أن الكلام يفرض في طهارة الكلب. ودليلنا عليه أنه حي والحياة ينافي التنجيس كسائر الحيوان. ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ولم يأمر بغسل موضع الإصابة … ".
(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) للشربيني قال: "وكذا الحيوان كله طاهر … إِلَّا ما استثناه الشارع أيضًا، وقد نبَّه المصنف على ذلك بقوله: "وكلب" ولو معلَّما لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وجه الدلالة: أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمِه: وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى.
(٣) "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨١) قال: "والكلب والخنزير نجسان"، وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه، قاله في الشرح: "يطهر متنجس بهماو" متنجس "بمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما" أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما "غير أرض ونحوها" كصخر وحيطان "بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبًا" لحديث أبي هريرة مرفوعا، قال: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْة سَبْعًا" متفق عليه، ولمسلم: "فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ"، وله أيضًا: "طَهُورُ إِنَاء أَحَدِكمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>