(٢) "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) للشربيني قال: "وكذا الحيوان كله طاهر … إِلَّا ما استثناه الشارع أيضًا، وقد نبَّه المصنف على ذلك بقوله: "وكلب" ولو معلَّما لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وجه الدلالة: أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمِه: وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى. (٣) "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨١) قال: "والكلب والخنزير نجسان"، وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه، قاله في الشرح: "يطهر متنجس بهماو" متنجس "بمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما" أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما "غير أرض ونحوها" كصخر وحيطان "بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبًا" لحديث أبي هريرة مرفوعا، قال: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْة سَبْعًا" متفق عليه، ولمسلم: "فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ"، وله أيضًا: "طَهُورُ إِنَاء أَحَدِكمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".