للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابِ الطَّهَارَةِ اسْتِدْلَالُ مَنْ رَأَى أَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ، وَفِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ اسْتِدْلَالُ مَنْ رَأَى أَنَّهُ حَلَالٌ. وَمَنْ فَرَّقَ أَيْضًا فَعُمْدَتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُبَاحٍ لِلْأَكْلِ وَلَا مُبَاحٍ الانْتِفَاعُ بِهِ، إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْحَدِيثُ مِنْ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ أَوْ كَلْبِ الزَّرْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ).

فاستثناء ذلك للحاجة، وفرقٌ بين الانتفاع به، وبين بيعه، وقد تقدَّمت التفرقة بينهما في مسألة الروث وما أشبهه، وذكرنا: أن جمهور العلماء يجوِّزُون الانتفاع بتلك الأشياء، لكنهم يمنعون بيعها، وكذلك النهي عن بيِع الماء، وقد ورد من حديث أبي ذرّ المتفق عليه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ … ". وذكر من بينهم: "رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ" (١)؛ ولذلك تكلَّم العلماء عن حكم بيع الماء (٢)، فبعض العلماء


(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨)، بلفظ: "رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل".
(٢) بيع الماء لا يخلو من حالتين؛ الحالة الأولى: أن يكون الماءُ في بئر أو نهر عام ليس ملكًا لأحد، فهذا لا يجوز بيعه.
الحالة الثانية: أن يكون الماء في ملك الشخص، وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه فهذا يجوز له أن يبعه.
فأما الأول: مذهب الحنفية: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٠٦) قال: "بيع الماء في الحياض والآبار لا يجوز إِلَّا إذا جعله في إناء".
مذهب المالكية: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٧/ ٢٧١ - ٢٧٢) قال: "وَأَمَّا مَاءُ الْبِئْرِ الَّتِي حُفِرَتْ فِي الْفَيَافِي فَلا تبَاعُ … ، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب، وهو قول أصحابنا وروايتهم عن مالك". ونقل الباجي عن المجموعة أيضًا أنه قال فيها قال مالك: "لا يجوز بيع بئر الماشية … ".
مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٤/ ٢٧١)، قال: "والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو نهر أو بئر وحده مطلقًا للجهل به".
مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٦٠) قال: "ولا يملك ماء عد" بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته، "وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و" كـ "نقع البئر" لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>