الثاني: مذهب الحنفية: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٨٤) قال: "أما إذا أحرز الماء بالاستقاء في آنية، والكلأ بقطعه جاز حينئذٍ بيعه لأنه ملكه بذلك". مذهب المالكية: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٣٩٧)، قال: "الناس في المرعى سواء، ولا يمنع الكلأ إِلَّا رجل له أرض قد عرفت له، فهذا الذي يمنع كلأها، أو يبيعه إن احتال إليه". مذهب الشافعية: "روضة الطالبين"، للنووي (٥/ ٣١٢) قال: "فصل في بيع الماء"، أما المحرز في إناء أو حوض، فبيعه صحيح على الصحيح. مذهب الحنابلة: "كشاف القناع" (٣/ ١٦٠) قال: " … ومن حاز من ذلك"، أي: من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري، "شيئًا ملكه"، وجاز بيعه لما روي أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الماء إِلَّا ما حمل منه" رواه أبو عبيد في الأموال. (١) قال أبو جعفر الطحاوي: "قَالَ أَصْحَابنَا: لَا تجوز الْإِجَارَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْأَذَان وَالصَّلَاة وَلَا على تَعْلِيم الْفَرَائِض وَالْفِقْه. وَقَالَ مَالك: لَا بَأْس بِأخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْأَذَان وَتكره الْإِجَارَة على تَعْلِيم الْفِقْه. وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: تكره أُجْرَة الْمعلم. وَقَالَ الشافِعِي: يجوز أخذ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَالْأَذَان وَالصَّلَاة بهم". "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٩٩). (٢) أولاها: ما أخرجه الترمذي (١٢٨١) عن أبي هريرة، قال: "نهى عن ثمن الكلب، إِلَّا كلب الصيد". قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا". =