الثالث: ما أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" برواية الحصكفي (١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: "رَخَصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَمَنِ كَلْب الصيْدِ". (١) قال الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١/ ٢٥): "حديث النهي عن الكلب إِلَّا كلب الصيد، واهي الطرق". وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٥٣): "والأحاديث الصحيحة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء". (٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩) وصحَّحه الألبانِيُّ في "الصحيحة" (٣٤٧٩). (٣) أخرجه مسلم (١٥٦٩). (٤) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٨) قال: "وقد حمله بعض أهل العلم على الهِرِّ إذا =