للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعفها، وعليه فالأحاديث في ذلك ضعيفة (١).

* قوله: (اقْتَرَنَ فِيهَا بِالنَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ اسْتِثْنَاءُ أَثْمَانِ الْكِلَابِ الْمُبَاحَةِ الاتّخَاذِ. وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ فَثَابَتٌ).

[فثابت]؛ لحَدِيث جَابِرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب وَالسِّنَّوْرِ" (٢)، وفي رواية: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ: "زَجَرَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ" (٣)، أي: زجر عن أخذ ثمن الكلب والسنور، فهذه أدلَّة صريحة بأنه لا يجوز بيع السنور، وهو رأي جماهير العلماء، ومع ذلك نجد بعض العلماء المحقِّقين ذهبوا إلى جواز ذلك للحاجة.

* قوله: (وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى إِبَاحَتِهِ، لِأَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ مُبَاحُ الْمَنَافِعِ).

وعلَّةُ إباحةِ الجمهور: الموازنة بين ما ورد في النهي وما ورد بعدم نجاستها، وإنما هي من الطوافين؛ فما دامت طاهرة لا يحرم بيعها، ولذلك نجد الإمام البيهقيّ - وهو من الأعلام المحدثين، شافعي المذهب - تكلم في هذه المسألة، وبيَّن أن النهي إنما كان قبل إباحتها حيث كانت السنورات نجسة، فلما جاء الإذن بإباحتها دلّ ذلك على جواز بيعها (٤).


= ثانيها: ما أخرجه النسائي (٤٦٦٨)، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إِلَّا كلب صيد". قال النسائي: "هذا منكر".
الثالث: ما أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" برواية الحصكفي (١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: "رَخَصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَمَنِ كَلْب الصيْدِ".
(١) قال الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١/ ٢٥): "حديث النهي عن الكلب إِلَّا كلب الصيد، واهي الطرق". وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٥٣): "والأحاديث الصحيحة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٧٩) وصحَّحه الألبانِيُّ في "الصحيحة" (٣٤٧٩).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٨) قال: "وقد حمله بعض أهل العلم على الهِرِّ إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>