للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا فجمهور الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (وهي الرواية المشهورة) (٤) يجوِّزُ بيع السّنور، ولأحمد رواية أخرى ليست مشهورة، وهي عدم جواز بيعها (٥)، والأخذ بظاهر الأحاديث التي نهى فيها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن السنور. وقد أُثِر ذلك عن بعض التابعين (٦)، وأخذ به بعض المحقِّقين من المذاهب (٧).

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِلَابِ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ).


= توحَّش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة، واللّه أعلم".
"الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٥/ ٦٩) قال: "بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور".
(٢) "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١١) قال: "وجاز هر وسبع"، أي: بيعهما.
(٣) "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣١)، "ولجوز بيع الهرة" الأهلية.
(٤) "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٧٣) قال: "ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، وكذا سباع الطير. في إحدى الروايتين". هذا المذهب. صحَّحه في التصحيح، والكافي، والنظم، وغيرهم. و"شرح منتهى الإرادات" للرحيباني (٢/ ٨) قال: "وكهر" فيصح بيعه لما في الصحيح "أَنَّ امْرَأَةً خلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا"، والأصلُ في اللام الملك.
(٥) "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٧٣)، قال: "والأخرى: لا يجوز". اختارها أبو بكر، وابن أبي موسى، وصاحب الهدي. قال في "القواعد الفقهية": "لا يجوز بيع الهر. في أصح الروايتين".
(٦) كأبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد. "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ١٥)، قال: "وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبى هريرة، وطاوس، ومجاهد. وبه قال جابر بن زيد".
(٧) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٢) قال: "وكهر" فيصح بيعه على المذهب … "خلافًا لجمع" منهم صاحب "الفائق"، "والهدي"، "والقواعد الفقهية"؛ فإنهم اختاروا عدم جواز بيعه؛ لحديث مسلم عن جابر أنه "سئل عن ثمن السنور، فقال: "زجر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"، وفي لفظ: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور". رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>