"الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٥/ ٦٩) قال: "بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور". (٢) "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٣/ ١١) قال: "وجاز هر وسبع"، أي: بيعهما. (٣) "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣١)، "ولجوز بيع الهرة" الأهلية. (٤) "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٧٣) قال: "ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، وكذا سباع الطير. في إحدى الروايتين". هذا المذهب. صحَّحه في التصحيح، والكافي، والنظم، وغيرهم. و"شرح منتهى الإرادات" للرحيباني (٢/ ٨) قال: "وكهر" فيصح بيعه لما في الصحيح "أَنَّ امْرَأَةً خلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا"، والأصلُ في اللام الملك. (٥) "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٧٣)، قال: "والأخرى: لا يجوز". اختارها أبو بكر، وابن أبي موسى، وصاحب الهدي. قال في "القواعد الفقهية": "لا يجوز بيع الهر. في أصح الروايتين". (٦) كأبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد. "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ١٥)، قال: "وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبى هريرة، وطاوس، ومجاهد. وبه قال جابر بن زيد". (٧) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٢) قال: "وكهر" فيصح بيعه على المذهب … "خلافًا لجمع" منهم صاحب "الفائق"، "والهدي"، "والقواعد الفقهية"؛ فإنهم اختاروا عدم جواز بيعه؛ لحديث مسلم عن جابر أنه "سئل عن ثمن السنور، فقال: "زجر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"، وفي لفظ: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور". رواه أبو داود.