(٢) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي و"حاشية الشلبي" (٤/ ٥٠) قال: و"لبن امرأة" قال الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير": "سمعت الفقيه أبا جعفر يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن حم قال: قال نصر بن يحيى سمعت الحسن بن سيهوب يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: جواز إجارة الظئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع وليس سبيله الأموال؛ لأنَّه لو كان مالًا لم تجز إجارته، ألا ترى أن رجلًا لو استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة؛ فلما جاز إجارة الظئر ثبت أن لبنها ليس، بمال وذكر في إجارة العيون لو أن رجلًا استأجر شاة لتُرضِع جديًا أو صبيًّا فإنه لا يجوز؛ لأن اللبن ليس له قيمة". (٣) "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٣٣٨) قال: "وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لا يحل؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته".