للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ ثم قال: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَان يَدًا بِيَدٍ" (١)، أي: إذا اختلفت في ربَا الفضلِ، وقال قبلها: "مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى" (٢)، أي: دخل في الرِّبا.

و"النسيئة": من النَّسَا، أي: التأجيل، وهذا أمر ليس فيه خلاف بين العلماء، فأمره ظاهر، وحديث رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فيه ظاهر، وكتاب اللّه عز وجل قد وضّح هذا الأمر.

و"ربا الفضل أي: الزيادة، أي: أن تبيع صنفًا بصنف، وهذا لا يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ"، لكن لو بعت صنفًا بصنف دون زيادة فذلك لا يضر.

"مِثْلًا بِمِثْلٍ أي: فيما يتعلَّق بربا الفضل، و"يَدًا بِيَدٍ أي: تحذير من ربا النسيئة، فلا تؤجل ربا النسيئة، ثم قال: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ" هل هناك خلافٌ في حكم ربا الفضل؟ أو هل هناك من العلماء من قال بأن ربا الفضل جائز أو لا؟

الجواب: أُثِر عن عبد اللّه بن عباس، وعن أسامة بن زيد (٣)، وعن عبد اللّه بن عمر (٤)، وعن عبد اللّه بن الزُّبَير (٥) أنهم قالوا بجواز ربا الفضل (٦)، فهذا أثر لكن الذي صحَّ هو ما عند عبد اللّه بن عباس من أنه كان يرى أن الربا في النسيئة فقط (٧)، وهو الذي روى حديث أسامة بن


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧/ ٨١).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧/ ٨٠).
(٣) وهو حديث: "لَا رِبًا إِلَّا في النَّسِيئَةِ" وسيذكره بعد قليل.
(٤) ذكره عن ابن عمر بن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٦/ ٣٠٢).
(٥) ذكره عن ابن الزُّبَير ابن قدامة في: "المغني" (٤/ ٣).
(٦) إذ جعلوا الربا في النسيئة فقط. "المغني" (٤/ ٣).
(٧) الذين قالوا إن ابن عباس ومن تابعه يرون بجواز ربا الفضل أخذوه من قصر ابن عباس الربا على النسيئة فقط. "المغني" (٤/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>