(٢) أورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٧/ ٢٤٧) أن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنها - قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - يعني: الحسن بن أبي الحسن - يزعم أن ما يبايع الناس يدًا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام، وأنا أشهدُ أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أحله قال أبو سعيد فقلت له: ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما حاجتكم فقال: أردت أن أسأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذهب بالذهب فقلت: اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى إِلَّا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدًا بيد إِلَّا حلال سمعت عبد اللّه بن عمر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - حفظا من ذلك عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ وأستغفر الله. (٣) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٥٢) قال: وروى معمر عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس فقال له: أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا في كليهما وأنتم أصحاب رسول اللّه أعلم به مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الرّبَا فِي النَّسِيئَةِ".