للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَة" (١).

"لَا": حرف نفي، "رِبًا": نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي، أو في سياق النهي تعمّ، فالمفهوم إذن أن الربا لا توجد إِلَّا في النسيئة، وأن ما عدا النسيئة لا ربا فيه.

والاستدلال بهذا الحديث عن طريق المفهوم أيضًا، وقد حكي عنه - رضي الله عنه - أنه لما بلغه ما قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وابنه عبد اللّه، قال: حفظتم عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ (٢)، وهذا يدل على ضعف ما نسب إلى عبد اللّه بن عمر من أنهما أفتيا بتحريم ربا الفضل.

وكذلك ما أثر عنهم من نصح أبي سعيد الخدري فقد حكي عنه: أنه قال: اتقِ اللّه يا ابن عم رسول اللّه إلى متى وأنت تفتي الناس بالربا، فقال: أستغفر اللّه وأتوب إليه (٣).

أما جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، وأهل الحديث، وأهل


(١) أخرجه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦).
(٢) أورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٧/ ٢٤٧) أن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنها - قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - يعني: الحسن بن أبي الحسن - يزعم أن ما يبايع الناس يدًا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام، وأنا أشهدُ أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أحله قال أبو سعيد فقلت له: ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما حاجتكم فقال: أردت أن أسأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذهب بالذهب فقلت: اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى إِلَّا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدًا بيد إِلَّا حلال سمعت عبد اللّه بن عمر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - حفظا من ذلك عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ وأستغفر الله.
(٣) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٥٢) قال: وروى معمر عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس فقال له: أرأيت ما تفتي به الناس من الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا في كليهما وأنتم أصحاب رسول اللّه أعلم به مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الرّبَا فِي النَّسِيئَةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>