للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَكِنْ صَحَّحَهُ التِّزمِذِيُّ).

صححه الترمذي، وخالفه غيره (١)، ثم إن الحديث الأول صحيحٌ، فكان أقوى بلا شكٍّ، زيادةً على أنه صريح الدِّلالة.

قوله: (وَيَشْهَدُ لِمَالِكٍ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، لَا يَصْلُحُ النَّسَاء، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ" (٢)).

معناه: لا يصلح أن تبيع الحيوان اثنين بوَاحِدٍ نَسَاءً (أيْ: مؤجلًا)، لكن لو كان يدًا بيدٍ فلا بأس.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ (٣): ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ").

هذا الحديث له قصةٌ، ولكن كما نعلم هذا الكتابُ مجملٌ، وهو بمثابة كتاب قواعد، فلا يأخذ من الحديث إلا الشاهد، وقصة الحديث كما رواه مسلم عن جابر، قال: جاء عبدٌ، فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبدٌ، فجاء سيده يريده، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيهِ"، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: "أَعَبْدٌ هُوَ؟ " (٤)، وهذا الحديث فيه نصٌّ صريحٌ يؤيد مذهب الشافعية، وكلمة "أسودين" لا أثر لها في الحكم، فهي أوصافٌ لا تؤثر.


(١) "السنن" (٣/ ٥٣٠، ٥٣١) حيث قال عقيب حديث (١٢٣٧): "وَسماعُ الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال عليٌّ بن المديني وغيره"، وينظر: "جامع التحصيل" للعلائي (ص ١٦٥) رقم (١٣٥) فقد ذكر اختلاف أهل العلم في تصحيح سماعه. قال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٤٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>