للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، أمَّا ما يتعلق بوطء الحائض، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قوله: (وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِض: " اكشِفِي عَنْ فَخِذِكِ؟ "، قَالَتْ: فَكَشَفْتُ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ (١)، وَكَانَ قَدْ أَوْجَعَهُ البَرْدُ).

هذا الحديث: فيه كلامٌ للعلماء؛ وقد ضعَّفه أكثر العلماء، والعلماء يخصونه.

وهناك أدلة أُخرى، ولكنها عامة؛ فمنها:

(١) حديث: "نَاوِلينِي الخُمْرَةَ" (٢).

(٢) وحديث: "إِنَّ المُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ" (٣).

(٣) وحديث: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدَكِ" (٤)، فَمَا بين السُّرَّة والرُّكبة: ورد التنصيص عليه … نعم، وردت أحاديث، لكنها ما منعت تحت الإزار.

ومن العلل التي ذكرها بعض العلماء من أصحاب القول الثاني:

وهذه العلل لا شك بأنها أقرب في نظري أنا إلى روح الشريعة، وإن

كانت خلاف قول الأكثر، هو قولهم: إن الإنسان قد يكون الأمرُ أمامه

مباحًا؛ ولكنه يترك ذلك الشيء، قالوا: فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما يَكُون قد أمر

الحائض بأن تتَّزر استقذارًا.


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٠)، وضَعَّفه الأَلْبَاني في "ضعيف أبي داود" (٤٤).
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٤) هو تكملة لحديث: "ناوليني الخمرة"، وسيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>