للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هُوَ مَجْهُولٌ).

يعني: زيد أبو عياش مجهول.

قوله: (لَكِنَّ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ صَارُوا إِلَى العَمَلِ بِهِ).

وقبل الحاكم صححه الإمام الترمذي، ولمَّا خرَّجه قال: حديث حسن صحيح (١)، ولم يتكلم فيه الأئمة؛ كالإمام الشافعي والإمام أحمد، وصحَّحه أيضًا الخطَّابي في "معالم السنن" (٢)، أيْ: شرح سنن أبي داود، وردَّ مَنْ تَوهَّم بجهالة راويه، وقال: إنَّه مولى لبني زُهْرَة، فهو معروفٌ.

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّئِهِ" قِيَاسًا بِهِ عَلَى تَعْلِيلِ الحُكْمِ فِي هَذَا الحَدِيث).

يَعْني: مَالكٌ رحمه اللهُ يُلْحِقُ بهذا الحكم غيره من المسائل المشابه بالقياس، وكذا فعل أئمة غيره.

قوله: (وَكذَلِكَ كُلُّ رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ نَوْعِهِ حَرَامٌ).

وكذلك يُلْحَقُ به في التحريم تبديل كل رَطْبٍ بيابسٍ من نوعه، فيلحق به اللحم الرَّطِب باللحم المجفف القديد، واللبن مع الجُبْن، والخبز الرطب مع الخبز الجاف، والقمح (الحنطة أو البُر) الرَّطِب بالجاف، والشعير الرطب بالشعير الجاف، والذرة الرطبة بالذرة الجافة، والعنب بالزبيب، وهكذا.

قَوله: (يَعْنِي: مَنْعَ المُمَاثَلَةِ كَالعَجِينِ بِالدَّقِيقِ).

لأنه إذا يبسَ خف وزنه، فزالت المماثلة التي أمر بها رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ"، فلو جئت بتمرٍ جافٍّ ووضعت بجواره رُطَبًا، فإن الرطب وَما فيه مِنْ مياهٍ لو عُدْتَ إليه بعد مدةٍ ووزنتَه لوجدتَه نقصَ.


(١) حديث (١٢٢٥).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>