(٢) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٤) قال: " (ولا) بيع (المزابنة) من الزبن، وهو الدفع الشديد … (إلا في العرايا) جمع عريَّة (وهي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه) الرطب (إذا جف)، وصار تمرًا (كيلًا)؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما، وأقيم الخرص مكانه للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) ". (٣) "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٥/ ٦٥) قال: " (والمزابنة) من الزبن: وهو الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما في البحر عن الفائق (قوله: مثل كيله تقديرًا) أي: بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن والحزر، فيبيعه بقدره من التمر (قوله: ومثله العنب) أيْ: على الكرم (قوله: ولشبهة الربا)؛ لأنه بيع مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل".