للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمُقَايضة، وَمن احتاج الأرز - مثلًا - وعنده نقودٌ يحتاجها الذي يزرع الأرز، يدفع الراغب بالشراء الثمنَ معجلًا قبل الموسم ليستلم الكمية والنوعية بالصفة التي اتفقوا عليها في الموعد المتفق عليه.

قوله: (المَنْهِيِّ عَنْهَا عِنْدَه، وَالعَرِيَّةُ عِنْدَهُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ هَذَا الأَصْلِ).

وكذلك عند الشافعي (١) وأحمد (٢).

قَوْله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالمُزَابَنَةُ المَنْهِيُّ عَنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ عَلَى الأَرْضِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤوسِ النَّخِيلِ لِمَوْضِعِ الجَهْلِ بِالمِقْدَارِ الَّذِي بَيْنَهُمَا).

يقول أبو حنيفة: علة التحريم هي وجود الجهالة بين التمر الذي على الأرض، والتمر الذي على رؤوس النخيل (٣).


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٥٧)، قال: " (ويرخص في) بيع (العرايا) جمع عريَّة، وهي ما تفرد للأكل لعُروِّها عن حكم باقي البستان (وهو بيع الرطب)، ويلحق به البسر كما قاله الماوردي وغيره، إذ الحاجة إليه كهي إلى الرطب (على النخل) خرصًا (بتمرٍ) لا رطب (في الأرض أو) بيع (العنب) ".
(٢) "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٤) قال: " (ولا) بيع (المزابنة) من الزبن، وهو الدفع الشديد … (إلا في العرايا) جمع عريَّة (وهي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه) الرطب (إذا جف)، وصار تمرًا (كيلًا)؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما، وأقيم الخرص مكانه للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) ".
(٣) "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٥/ ٦٥) قال: " (والمزابنة) من الزبن: وهو الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما في البحر عن الفائق (قوله: مثل كيله تقديرًا) أي: بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلًا بطريق الظن والحزر، فيبيعه بقدره من التمر (قوله: ومثله العنب) أيْ: على الكرم (قوله: ولشبهة الربا)؛ لأنه بيع مكيلٍ بمكيلٍ من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>