للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَعْنِي: بِوُجُودِ التَّسَاوِي، وَطَرَدَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ العِلَّةَ فِي الشَّيْئَيْنِ الرَّطْبَيْنِ).

معنى "طرد" أنه أجرى هذا الحكم في مسائلَ أخرى مشابهةٍ لوجود نفس العلة، أي: بالقياس (١).

وهذه مسألة أخرى أدخلها المؤلف في المسألة الأولى، لأنه اعتبرها فرعًا لها، وهي: هل يجوز بَيْعَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ، أو العنب بعنبٍ مثلًا؟

قوله: (فَلَمْ يُجِزْ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ).

لأن المعتبر عند الإمام الشافعي رحمه الله المآل وليس الحال، والمُعوَّل عليه عند الادخار هو الرُّطَب، والرُّطَبُ - كما هو معلوم - لا يُدَّخَر حتى يجف ليُؤْكَلَ منه بقية العام.

ويعلل الشافعية المنع لوجود فرقٍ بين الرطبين المراد التبديل بينهما؛ لأن أحدهما قد يكون أشد رطوبةً مِنَ الآخر (٢).

وإذا جف، هل تتغير الحال؟

جمهور العلماء يرون أن الفرقَ يسير جدًّا، وأنه غير معتبر، والمُعَوَّل عليه في ذلك هو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"، فهذا رطبٌ برطبٍ يماثل أحدهما الآخر، فلماذا التفريق؟

أما الشافعي فيقول: لا، العبرة هي حال الادِّخار، فإذا أردتَ


(١) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٣٧٠)، و"معجم مصطلح الأصول" (ص ١٩٢) لهيثم هلال.
(٢) "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٧١)، قال: " (فلا يباع رطب برطب) بضم الراء فيهما (ولا) رطبها بجافها كرطب (بتمر، ولا عنب بعنب ولا) عنب (بزبيب)، ولا تين رطب بتين رطب، ولا رطب بيابس للجهل بالمماثلة وقت الجفاف؛ لحديث الترمذي المتقدم، وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم، فلا يباع بطريه، ولا بقديده من جنسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>