(٢) "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (٥/ ١٨١) قال: "أما بيع الرطب بالرطب، فهو جائزٌ بالإجماع .. (قوله: يباع رطبها برطبها … إلخ)، بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس، وهذا تصريحٌ بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا، هذا على الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه. (قوله بمثله) أي: رطبًا برطب أو مبلولًا بمبلول. وقوله: باليابس، أي: رطبًا بيابسٍ، أو مبلولًا بيابسٍ". (٣) "القبس في شرح موطإ مالك بن أنس" لابن العربي المالكي (ص ٨١٧) قال: "وأما بيع الرطب بالرطب … وكذلك العجين بالعجين … علماءنا سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره، وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه، وبقي التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة". (٤) "كشاف القناع" (٣/ ٢٥٥) قال: " (ولا يصح بيع حَبٍّ بدقيقه، ولا) بيع حَبٍّ (بسويقه)؛ لأن كلَّ وَاحِدٍ منهما مكيل، ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي، وهو متعذرٌ هنا؛ لأن أجزاء الحَبِّ تنتشر بالطحن". (٥) كالمزني، ويُنظر: "النجم الوهاج في شرح المنهاج" لأبي البقاء الدَّمِيري (٤/ ٧٠) قال: " (ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز)؛ للجهل بتساويها، فلا يُبَاع شيءٌ من ذلك بمثله، ولا بالآخر من جنسه … وروى المزني: جواز الدقيق بالدقيق، واختاره الروياني إذا استويا في النعومة". وقال الروياني في "بحر المذهب" (٤/ ٤٢٤): "وقال الطيب بن سلمة: فيه قول آخر للشافعي: أنه يجوز ذلك، وحكاه الكرابيسي عن الشافعي، فقيل: قولان، وقال أكثر أصحابنا: المسألة على قولٍ واحدٍ، أنه لا يجوز".