للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدْفَعَ مُدَّيْنِ مِنَ الوَسَطِ فِي مُدٍّ مِنَ الطَّيِّبِ، فَجَعَلَ مَعَهُ الرَّدِيءَ ذَرِيعَةً إِلَى تَحْلِيلِ مَا لَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ). يعني: هو يريد الأجود، فأراد أن يحتال، فجعل معه ما دون الوسط، كأنه يرى أن ذلك جبرٌ، فهو - في الحقيقة - لا يريد الرديء، بل يريد الأجودَ.

قوله: (وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا).

ووافقه الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢)، ولا أعلم خلافًا في المسألة.

قوله: (وَلَكِنَّ التَّحْرِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا أَحْسَبُ لِهَذِهِ التُّهْمَةِ).

ولذلك قال: [وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ]، ولم يذكر المُخالِف، يعني المؤلف قال: اخْتُلِفَ فيها ولم يذكر المُخَالِف.

قوله: (لِأَنَّهُ لَا يُعْمِلُ التُّهَمَ).

يقول المؤلف: الخلاف لم يكن لأجل هذه التهمة، بل لأجل الجهل


(١) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٥/ ١٨٢)، قال: "إذا كان مع رجل دراهم صحاح، يريد أن يشتري بها مكسرة من جنسها، أكثر وزنًا منها، لم يجز، فإن باع الصحاح بذهبٍ، ثم قبضه، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر وزنًا من الصحاح، جاز ذلك، سواءٌ كان ذلك عادةً له أو لم يكن له عادة".
(٢) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" (٤/ ٨٦) للزيلعي؛ قال: "وهذا نص على أنهما علة الحكم لما عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم، فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلًا بمِثْلٍ بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس … وقال في "الميزان" مثلٍ ذلك، أي: في الموزون، إذ نفس الميزان ليس من أموال الربا، وهو أقوى حُجَّةً في علية القدر، وهو بعمومه يتناول الموزون كله؛ الثمن والمطعوم وغيرهما فيكون حجةً عليهما في منعهما ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>