(٢) فاستدل القائلون بأنها بيع بأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه، فلما كان الأول بيعًا كذلك الثاني. وبأنه نقل الملك بعوضٍ، على وجه التراضي، فكان بيعًا، كالأول. واستدل القائلون بأنها فسخٌ بأن الإقالة هي الدفع والإزالة، فقولك: أقالك الله عثرتك، أي: أزالها. وبأنهم أجمعوا على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه، فيدل على أن الإقالة ليست بيعًا. وبأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضه، فلم تكن بيعًا كالإسقاط. وبانها تتقدر بالثمن الأول، ولو كانت بيعًا لم تتقدر به، ولأنه عاد إليه المبيع بلفظٍ لا ينعقد به البيع، فكان فسخًا، كالرد بالعيب. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٠٦)، و"البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٥/ ٣٨٢)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٩٢). (٣) "المثاقيل": جمع مثقال، وهو وزن الشيء، ويطلق في العرف على الدينار تارةً، أو على درهم وثلاثة أسباع درهم، والمراد هنا الدينار. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ٢١٧)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ٨٣).