(٢) يُنظر: "تكملة المجموع" للسبكي (١٠/ ١٤٩) حيث قال: "مَنْ باع سلعةً من السلع إلى أجل وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى". (٣) فالحنفية والمالكية والحنابلة يجيزون لمن باع سلعة ثم أراد شراءها بنفس الثمن أو أكثر، ولا يجوزون شراءها بأقل منه إن كان باع نسيئةً ويريد شراءها نقدًا، أو كان المشتري لم يقبض السلعة. يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٩٠) حيث قال: "لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ". وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٨٥) حيث قال: "ومَنْ باع سلعةً بنسيئةٍ، أيْ: بثمنٍ مؤجلٍ (أو بثمنٍ) حالٍّ (لم يقبضه صح) الشراء حيث لا مانع (وحرم عليه) أي: علىَ بائعها (شراؤها ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا بنفسه أو بوكيله بـ) نقد من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقد) أي: حال (أو نسيئة ولو بعد حل أجله) … (إلا إن تتغير صفتها بما ينقصها) كعبد قطعت يده (أو يقبض ثمنها) بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح؛ لأنه لا توسل به إلى الربا … (أو) اشتراها بائعها (بمثل الثمن) الأول (أو بنقد آخر غير الَّذي باعها به، أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح) الشراء (ولم يحرم) لانتفاء الربا المتوسل إليه به". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٩) حيث قال: "وأما المكروه، فكبيع دور مكة وبيع العينة، وهي بكسر المهملة، وإسكان التحتية وبالنون أن يبيعه عينًا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له، ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمَّته".