للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأكثر من ذلك، ويجوز أن يبيعها للشخص نفسه بعد مدة، والآخرون يقولون: لا.

* قَوْله: (وَوَجْهُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ أَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى قَصْدِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ، وَإِلَى بَيْعِ ذَهَبٍ وَعَرَضٍ بِذَهَبٍ) (١) بيع الذهب بالذهب إلى أجل، هذا لا يجوز كما عرفنا، هو يدًا بيد مثلًا بمثل .. وهذه مسألة مرت بنا في قصة القلادة في "صحيح مسلم" التي اشتريت باثني عشر دينارًا، فَذَكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ" (٢)، يُسْتخرج ما فيها من الخرز، فوجد أن ما فيها من الذهب أكثر من الاثني عشر دينارًا، ونتبين من ذلك حكمة هذه الشريعة الغرَّاء.

* قوله: (لِأَنَّ المُشْتَرِيَ دَفَعَ العَشَرَةَ مَثَاقِيلَ، وَالعَبْدَ فِي المِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي عَلَيْهِ، وَأَيْضًا يَدْخُلُهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ)، السلف هو القرض، فكأنه باع شيئًا وأسلفه شيئًا، وهذا أيضًا لا يجوز، لأنه أصبح ذريعةً إلى الربا.

* قوله: (كأَنَّ المُشْتَرِيَ بَاعَهُ العَبْدَ بِتِسْعِينَ، وَأَسْلَفَهُ عَشَرَةً).

فالعشرة تعتبر من النقدين، والعبد إنما هو سلعة.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٩٨) حيث قال: "من باع ثوبين مثلًا بعشرة إلى شهر ثم اشترى أحدهما بثمن مؤجل لأبعد من الأجل الأول كأن يشتريه لشهرين مثلًا، فإن ذلك لا يجوز؛ سواء اشتراه بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو بأكثر، أما إذا اشتراه بمثل الثمن؛ فلأن أحد ثوبيه قد رجع إليه، وصار كأنه دفع ثوبًا للمشتري على أن يسلفه بعد شهر عشرة يردها إليه بعد شهرين، وذلك سلف يجر نفعًا، وإذا اشتراه بأكثر، فذلك واضح، وإن اشتراه بأقل ففيه البيع والسلف؛ لأنه إذا اشتراه بخمسةٍ مثلًا إلى أبعد من الأجل فالعشرة التي يأخذها في الأجل بعضها ثمن للثوب، وبعضها سلف يرده بعد شهر".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>