للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (قَالَ: وَحَمْلُ النَّاسِ عَلَى التُّهَمِ لَا يَجُوزُ) (١).

فلا يجوز لمسلمٍ أن يتهم أخاه المسلم، وأن يسيء الظن به.

* قوله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَ البَيْعُ الأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ العِينَةِ) (٢).

"العينة"، هي أن يبيع إنسان سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها ممن اشتراها منه بثمن أقل، هذه هي مسألة العينة، إذًا، من الذي تضرر هنا؟ الذي تضرر إنما هو المشتري الأول؛ لأن الأجل محسوب عليه، وهذا اشتراها منه بأقلَّ من الثمن، فهذا ضَررٌ، فهذه هي مسألة العينة التي جاء فيها حديث رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، والَّذي اشتمل على جُمْلةٍ من الأحكام والحِكَمِ والتَّحذيرات: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" (٣).

"تبايعتم بالعينة"، أي: انشغلتم بها.

و"أخذتم أذناب البقر"، هذا كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.

و"رضيتم بالزرع"، أي: جعلتموه غايتكم وهمتكم.


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (٢/ ٢٧٥) حيث قال: "الأصل عندنا أن الفعل إذا طابق بظاهره الشرع حكم بصحته، ولا ينظر إلى التهمة في الأحكام لعدم انضباطها، والأحكام ببيع الأسباب الجلية ولا يوكل إلى المعاني الخفية فالأصل - إذًا - الصحة حتى يثبت مقابلها".
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٩٣) حيث قال: "واعلم أن البيعتين إما أن يكونا نقدًا، أو إلى أجلٍ، أو الأولى نقدًا، والثانية إلى أجل، أو بالعكس، فإن كانتا نقدًا، حمل أمرهما على الجواز، ولا يتهمان في شيءٍ من ذلك باتفاق إلا أن يكونا من أهل العينة، فيتهمان باتفاق".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>