للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَذَلِكَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنْ تُنَاوِلَهُ الخُمْرَةَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" (١)، وَمَا ثَبَتَ أَيْضًا مِنْ تَرْجِيلِهَا رَأْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).

هذا مما يدلُّ على إكرام الإسلام للمرأة.

وبيان ذلك: أنه ففي حالة وُرُود الدم عليها، أو سيلانه، فإنَّه لا ينقلها عن الحالة التي كانت عليها، فَهِيَ أيضًا لا تَزَال مؤمنةً، وهي طَاهرةٌ، وكَذَلك الحالُ بالنِّسبة للرَّجُلِ؛ فإنَّ "المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ" (٢)، كما قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث، فالرَّجلُ -وإنْ أجنبَ- فإنه يظل على حالته، وهو طاهر، وهذا هو القول الصحيح المعروف، وهو الذي أرشد إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

فالمرأة في الإسلام: مكرمةٌ معززة، وهي جوهرة مصونة في بيتها بخلاف المرأة في الجاهلية، فقد كان يلحقها شيءٌ لا يُطَاق من الذل، والاحتقار، والإهانة والاضطهاد، والتعدِّي، وربما يُرمى عليها ثوب فتوقف السنين! وإذا مات عنها زوجها، حُبست عند أهل زوجها، وكانت السلطة لهم! (٣)، فجاء الإسلام ورفع من مكانتها، وأعطاها المكانة اللائقة بها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَمَا ثَبَتَ أَيْضًا مِنْ تَرْجِيلِهَا رَأْسَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَهِيَ حَائِض) (٤).


(١) أخرجه مسلم (٢٩٨/ ١١) وغيره.
(٢) سيأتي.
(٣) أخرج أبو داود (٢٠٩٠)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه، فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢٨) وغيره، عَنْ عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض".

<<  <  ج: ص:  >  >>