للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني المؤلف -رَحِمَه اللهُ- "ترجيل الرأس": تسريح الشعر.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ") (١).

هَذَا الحَديثُ وَالَّذي قبلَه حَديثَان متفق عَلَيهما، وما قَبْلهما صحيح أيضًا.

قَالَ المُصنِّف رحمه اللّه تعالى: (المسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا فِي وَطْءِ الحَائِضِ فِي طُهْرِهَا، وَقَبْلَ الاغْتِسَالِ؟).

غَالب مَسَائل الحيض تَدُور حول قول اللّه -سبحانه وتعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢]، فهَلْ قَوْله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}:

(١) تأكيد لقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}؟

(٢) أو أن المراد بذلك حتى ينقطع دمهن، أي: دم الحيض؟ وذَلكَ لأنَّ قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}: قَدْ جاءت بالتضعيف؛ ففيها مبالغة المرادُ بها الاغتسال؛ فلذَا، اخْتلَف العُلَماءُ أيضًا حول المراد بذلك في هذه الآية إلى جانب ما ورَد في ذلك من أحاديثَ وآثارٍ.

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالجُمْهُورُ (٤): إِلَى أَنَّ


(١) أخرجه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١) عن أبي هريرة قال: لقيني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا جُنُب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: "أيْنَ كنتَ يا أبا هر؟ "، فقلت له، فقال: "سبحان الله يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٣) حيث قال: "ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض، وبعد تيمم تحل به الصلاة؛ لأنه وإنْ حلَّت به لا يرفع الحدث، ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر، فله الوطء بعد التيمم ندبًا، ومنع رفع حدثها، فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨١)، حَيْثُ قال: "فإذا انقطع دم الحيض ومثله النفاس لزمن إمكانه، ارتفع عنها سقوط الصلاة، ولم يحل مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم، لأنَّ تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحتِهِ من الجنب، وقد زال".
(٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٤١): "اختلف أهل العلم في وطء الرجل زوجته =

<<  <  ج: ص:  >  >>