(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٣) حيث قال: "ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض، وبعد تيمم تحل به الصلاة؛ لأنه وإنْ حلَّت به لا يرفع الحدث، ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر، فله الوطء بعد التيمم ندبًا، ومنع رفع حدثها، فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨١)، حَيْثُ قال: "فإذا انقطع دم الحيض ومثله النفاس لزمن إمكانه، ارتفع عنها سقوط الصلاة، ولم يحل مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم، لأنَّ تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحتِهِ من الجنب، وقد زال". (٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٤١): "اختلف أهل العلم في وطء الرجل زوجته =