للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ لا يَجُوزُ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (١) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا طَهُرَتْ لأكثَرِ أَمَدِ الحَيْضِ).

هَذَا هُوَ قول الأئمة: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد أيضًا (٢).

وننبِّه على أن اختلاف آراء العلماء في هذه المسائل يدل على أنهم يريدون الحق، فَغَايتُهُم أن يصلوا إلى ما أراد اللّه -سبحانه وتعالى-، وما أراده رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فسَبَق أن رأينا انفراد الحنابلة، وَنَجد هنا أن الحنفيَّة قَد انفردوا عن الجمهور في رأيهم، وَكُلّ منهم له رأيه، وكلٌّ منهم له وجهته، ووجهتُهُ هي محلُّ تَقْدِيرٍ أيضًا عند العلماء.

قوله: (وَهُوَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ).

نَذْكُرُ بأنَّ أقلَّ مدة الحيض عند الحنفية هو ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (٣)، فالمؤلف -رَحِمَه اللهُ- يبحث هذه المسألة، والتي نعرضها باختصارٍ، فَنَقول:

انقسم العلماء في هذه المسألة -كسابقتها- أيضًا إلى قسمين:

القسم الأول: وهم جمهور العلماء؛ ومنهم: المالكية، والشافعية،


= بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل، فمنعت من ذلك طائفةٌ، وممن منع منه أو كره: سالم بن عبد اللّه، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة … والليث بن سعد، وسفيان الثوري … وإسحاق، وأبو ثور".
(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قال: "وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام، لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل، فإن انقطع دمها لعشرة أيام، جاز وطؤها قبل الغسل".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٩)، حيث قال: "وإذا انقطع الدم (أي: الحيض أو النفاس) أبيح فعل الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، وأبيح الطلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض، وقد زال ذلك، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل".
(٣) تقدم ذكر ذلك قبلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>