للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ إِلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ)، نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١) عن هذا النوع أيضًا؛ لأنه يكون فيه استغلال.

(أَوْ إِلَى ذَهَبٍ، وَعَرَضٍ بِذَهَبٍ، أَوْ إِلَى: ضَعْ وَتَعَجَّلْ)، يعني إنسان عليه دَيْن لرجل غريب، فيذهب إليه ويقول: ضع عني بعض المال وأعجل لك باقيه.

(أَوْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ)، قَدْ وردت في هذا أحاديث كثيرة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قد نهى عن بيع الطعام حتى يستوفي، وهذا حديث متفق عليه في "الصحيحين" (٢) وغيرهما (٣).

(أَوْ بيع وَصَرْفٍ، فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ أُصُولُ الرِّبَا)، ما هو الصرف (٤)؟ يعني بيع الأثمان بعضها ببعضٍ، والأثمان هي الذهب والفضة، يعني: بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، يجوز أن تبيع ولكن بشرط التقاضي في المجلس، فإذا لم يحدث التقاضي، فإن البيع فاسد، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً" (٥)، والوَرِقُ المقصود به الفضة، ومعنى "هاءً وهاءً"؛ هذا اسم فعل بمعنى: خذ وهات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم يَدًا بِيَدٍ" (٦).


(١) أخرج أبو داود (٣٥٠٤) والنسائي (٤٦١١)، عَنْ عبد الله بن عمرٍو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك"، وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٣٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) عن ابن عمر أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه".
(٣) كأبي داود (٣٤٩٢)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٥) وابن ماجه (٢٢٢٦).
(٤) يُنظر: "معجم المصطلحات المالية" لنزيه حماد (ص ٢٧٧، ٢٧٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٨٦).
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>