(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٣٥٩) عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجلٍ لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عَجِّل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: "نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدَّين". (٣) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٦٧): "ولنا أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالَّة بعشرين مؤجلة". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٥٨) حيث قال: "وبه قال النخعي وأبو ثور. وقال أبو ثور: ليس هذا بيعًا، إنما هذا حط". (٥) يُنظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (١١/ ٦٤) حيث قال: "قال زفر في رجلٍ له على رجلٍ ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمان، فَصَالحه منها على خمس مئة نقدًا: إن ذلك جائز".