للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا).

مسكوتٌ عنها في الشرع (١)، لكنها تُؤْخذ من أحكام النصوص عمومًا من الكتاب أو السُّنَّة.

* قوله: (وَالمَنْطُوقُ بِهِ أكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

لأن النُّصُوص التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغلبها صحيحةٌ، وقد قررت أحكامها، فكان حكمه - عليه الصلاة والسلام - فيها واضحًا كفلق الصبح، لا يحتاج إلى ترددٍ أو تأويلٍ.

وهناك مسائل اختلف العلماء في تفسيرها كما سيأتي الكلام في تفسير حبل الحبلة.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي شَرْحِ أَسْمَائِهَا).

كحَبَل الحبلة، أي (٢) أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة (٣)،


(١) ويسميها بعض الفقهاء بالمصلحة المرسلة.
يَقُولُ الشاطبي في "الموافقات" (٣/ ١٦٠): "والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة، ولا موافقةً، ولا يفهم للشارع قصدًا معينًا دون ضده وخلافه، فإذا كان كذلك؛ رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح، فما وجدنا فيه مصلحةً قبلناه إعمالًا للمصالح المرسلة، وما وجدنا فيه مفسدةً تركناه إعمالًا للمصالح أيضًا، وما لم نجد فيه هذا، ولَا هذَا؛ فهو كسائر المباحات إعمالًا للمصالح المرسلة أيضًا".
(٢) "حَبَل الحَبَلة": نتاج النتاج، وهو أن يقول: بعت منك ولد ولد هذه الناقة يعني: إذا ولدت هي أنثى وكبرت تلك الأنثى وولدت فذلك الولد لك بكذا. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١٠).
(٣) قال النوويُّ في "المجموع" (٩/ ٣٤١): واختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما المصنف، فالذي حَكَاه عن الشافعي وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث، ثبت ذلك عنه في "الصحيحين"، وبه قال مالك وآخرون.
* والذي حكاه عن أبي عبيد، قاله أيضًا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبي عبيد، وقاله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهو أقرب إلى اللغة، ولكن المذكور عن الشافعي وموافقيه أقوى؛ لأنه تفسير الراوي وهو أعرف.
* وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع لما ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>