للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنهم اختلفوا في تعيين المقصود من بيع حبل الحبلة (١).

* قوله: (وَالمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَوَّلًا المَنْطُوقَ بِهِ فِي الشَّرْعِ).

نبَّه المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إلى أنه سيذكر المنطوق به في الشرع أولًا؛ لأنه المقدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسكوت عنه، وَهُوَ المفهوم من النصِّ.

ويقتصر رَحِمَهُ اللهُ في كتابه على المسكوت عنه القريب إلى النص لا البعيد، أي: يغض الطرف عن الجزئيات والفرعيات البعيدة التي تتفرق من المسألة.

* قوله: (وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الفِقْهِ).

أيْ: سيذكر أيضًا ما يتعلق بالحديث من فِقْهٍ.

ومن المعروف أن فقه الكتاب هي الأحكام التي تؤخذ من الآيات، وأما فقه السُّنَّة فهي الأحكام الفقهية التي تؤخذ من سُنَّة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والفقه المذكور هنا مستمدٌّ - غالبًا - من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ ومن سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وكُتُب الفقه التي تتوسع أكثر، فتذكر اختلاف الفقهاء وآراءهم في كل


(١) فمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ٨٠) قال: "والحمل والنتاج؛ أي: لا يجوز بيعهما، والحمل بسكون الميم الجنين، والنتاج حمل الحبلة، والبيع فيهما".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ٥٧) قال: "وكبيع ما أي جنين في بطون الإبل … أو بيع ما في ظهورها أي: بيع ما يكون منه الجنين من ماء هذا الفحل بخلاف العسيب … أو اشترى شيئًا وأجل ثمنه إلى أن ينتج … وهي المضامين والملاقيح … وحبل الحبلة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٧٩) قال: "والثاني منها: النهي عن بيع حبل الحبلة … نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٦٧) قال: "ولا بيع حبل الحبلة، ومعناه نتاج النتاج".

<<  <  ج: ص:  >  >>