للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي يسير بحسبه.

وبطلق القانون على كل من:

١ - القضية الكلية.

٢ - الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته.

إذًا، فالقانون يقابل الأصل، ويقابل القاعدة الفقهية.

وقال الفقهاء: إن القانون يضبط للفقيه أصول المذهب، وتَطلُّعه على مآخذ الفقه، وتظهر له ما تغيب عنه، وتقرب له المسائل، وتنظمها له في عِقْدٍ واحدٍ.

وكان المصطلح عليه عند الفقهاء فيما مضى أن القاعدة والضابط بمعنًى واحدٍ، ثم أصبح الفقهاء في القرون الوسطى يفرقون بين القاعدة والضابط، فيعرفون القاعدة بأنها (١): ما اشتمل على ما اندرج تحتها، أو: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها، أي: أن القاعدة ما اندرج تحتها مسائل كثيرة من أبواب شتَّى. والضابط: ما يندرج تحته مسائل من بابٍ واحدٍ (٢)، فبذلك تكون القًاعدة أشمل من الضابط.

وَيشْتركان في أن كُلًّا منهما ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهيَّة، ويَفْترقان بأن القاعدة تجمع فروعًا من أبوابٍ شتَّى، والضابط يجمعها من بابٍ واحدٍ، هذا هو الأصل (٣).

فأَسَاسُ الفرق بين القاعدة والضابط هو في نِطَاقِ كلٍّ منهما،


(١) "القاعدة": "هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٧١).
(٢) قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٨): "الضابط يجمع فروع بابٍ واحدٍ".
(٣) والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعًا من أبوابٍ شتى، والضابط يجمعها من بابٍ واحدٍ، هذا هو الأصل. انظر: "الأشباه والنًّظائر" لابن نجيم (ص ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>