للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقاعدة أوسع نِطَاقًا من الضابط؛ ذلك أنها لا تقتصر على بابٍ من أبواب الفقه، بل تَتضَمَّن حُكمًا كُليًّا يمتدُّ شموله لِكَثِيرٍ من الأبواب الفقهيَّة، وهذا بخلاف الضَّابط الذي اقتصر من حيث نطاقه على بابٍ من أبواب الفقه، واختصَّ بميدانٍ واحدٍ من مواضيعه.

* قوله: (أَعْنِي: فِي رَدِّ الفُرُوعِ إِلَى الأُصُولِ).

ومَقْصوده رَحِمَهُ اللهُ أن يذكر أمهات المسائل وأصولها، ولذلك يقول الفقهاء: إن دراسة طالب الفقه للقواعد الفقهية تعينه أكثر من دراسته للفروع، لكن لا يَنْبغي أن تأتي دراسته للقواعد سابقةً لدراسته للفروع؛ لأن دراسة القواعد تنبني على الفروع، فلا يستطيع فقيهٌ مهما كان قدره أن يضبط القواعد دون أن يكون ملمًّا - ولو إجمالًا - بفروع المسائل.

وإذا وَفَّق الله طالب العلم، وأدرك وألمَّ بالقواعد الفقهية، فإنه بذلك يستطيع أن يقرب الفقه إلى ذهنه أكثر، وشمهل عليه بذلك الموازنة بين المذاهب الأربعة؛ لأن الموازنة في أصول المذاهب أخف وأيسر من الموازنة بينها في فروع المسائل؛ لكثرة الفروع، بل تكاد لا تحصى.

* قوله: (فَأَمَّا المَنْطُوقُ بِهِ فِي الشَّرْعِ فَمِنْهُ: "نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ" (١)).

الحَبَل - بفتح الباء - في اللغة: جمع حابل، كظلمة جمع ظالم، وكَتبَة جمع كاتب، وفَجَرة جمع فاجر، وهو الحَمْل، وأكثر ما يطلق الحبَل على الآدميات، أي: على النساء، وأما الحمل فيُطْلق على النساء وعلى غيرهن من الإناث، أي: من إناث الحيوان والنبات (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤/ ٥) عن ابن عمر.
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٣٤): "الحَبَل بالتحريك: مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق".

<<  <  ج: ص:  >  >>