للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود هنا (١): النهي عن بيع الجنين الذي يولد من هذه الأمهات، أو بيع ما ينتجه هذا الجنين (يعني: بيع نتاج النتاج) على التفصيل الذي سيأتي عند شَرْح هذا الحديث.

وقَدْ ثَبتَ في "الصَّحيحَين" وفي غيرهما أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَة" (٢).

وجاء تفسير "حبل الحبلة" عن نافعٍ راوي هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر (٣)، وقيل: إن الذي فسَّره عبد الله بن عمر نفسه (٤).

وقَدْ جاء تفسير ذلك في روايةٍ للبزار (٥)، قال: حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر أَخْبَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن بَيْعِ حَبَل الحَبَلَة"، يَعْنِي: نِتَاجَ النِّتَاجِ.

فأكثر الفقهاء أخذوا أن بيع "حَبَل الحبلة" هو بيع ما ينتجه الجنين، وهو المشار إليه بـ "نِتَاجَ النِّتَاج"، وهو بيع ما لم يخلق، فهو بيع شيءٍ ليس موجودًا، وأخذ بهذا التفسير أبو حنيفة (٦)، ومالك (٧) والشافعي (٨).


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٣٤): "وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتايج".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) جاء في رواية البخاري (٢٢٥٦): فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
(٤) جاء عند البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (١٥١٤/ ٥): قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت.
(٥) أخرجه البزار في "مسنده" "البحر الزخار" (١٢/ ٨٩)، وصح إسناده الأرناؤوط في تعليقه على "المسند" (٤٤٩١).
(٦) قال الحصكفي في: "الدر المختار" (٥/ ٥٣): "والملاقيح: جمع ملقوحة؛ ما في البطن من الجنين، والنِّتاج بكسر النون: حبل الحبلة أي: نتاج النتاج لدابة أو آدمي".
(٧) قال الدردير في "الشرح الكبير" (٣/ ٥٧): "وكبيع ما … في بطون الإبل … أو بيع ما في ظهورها … أو … إلى أن ينتج … النتاج … أيْ: إلى أن تلد الأولاد … وهي المضامين والملاقيح … وحبل الحبلة".
(٨) قال الشربيني في "مغني المحتاج" (٢/ ٣٧٩): "وعن حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج، أو بثمنٍ إلى نتاج النتاج".

<<  <  ج: ص:  >  >>