للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإمام أحمد (١)، فقد أخذ بتفسير أبي عبيد - من علماء اللغة والفقه - وكذلك إسحاق بن راهويه (٢)، وهو أن حبل الحبلة ما في بطن الناقة (٣)، أي: المَوْجود فيها حالًا، وما في بطن الناقة مجهول أيضًا.

وَالعلَّة في نَهْي الرَّسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ البائع يبيع ما ليس عنده، أو ما لا يَضْمنه (٤).

* قوله: (وَمِنْهَا: "نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ" (٥)).

بل لا يجوز أيضًا بيع ما لم يخلق عمومًا (٦)؛ فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره كأن يباع الثمر بما ظهر من غرسه في الأرض.


(١) الذي في كتب الحنابلة أنه: نتاج النتاج. قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٩، ٣٠): "ولا بيع نتاج نتاج، ويقال له: حبل الحبلة، وهو أوْلَى بعدم الصحة من بيع الحمل". وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٣٢).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٣٢).
(٣) الذي في "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٠٨) قال: "وأما حديثه أنه نهى عن حبل الحبلة، فإنه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، قال ابن علية: هو نتاج النتاج".
(٤) قَالَ ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٣٢): "ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع؛ لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت؛ لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكر فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز".
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن وجدت بمعناه عند البزار في "المسند" (١٢/ ٢٩٧) (٦١٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٥٥٧) (١٠٨٦٤)، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع عاجل بآجل". قال: والمجر: ما في الأرحام. وضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" رقم (٥٢٥٣).
(٦) نقل ابن المنذر الإجماع عليه، قال في "الأوسط" (١٠/ ٣٣): ذكر النهي عن بيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث .... البيع في هذا باطل؛ لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر.
وقال (١٠/ ٣٤): أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>