(٢) نقل ابن المنذر الإجماع عليه، قال في "الأوسط" (١٠/ ٦٠، ٦١): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر نخله سنين غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟، وإذا كان كيف يكون: كثيرًا أو قليلًا أم وسطًا؟ وقد تحول دونه الآفات إن حصلت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به". (٣) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥) عن أنسٍ. (٤) قال أبو عبيد: وزهوها أن تصفر أو تحمر. انظر: "غريب الحديث" (٣/ ٢٨٣، ٢٨٤). (٥) أخرجه البخاري (٢١٩٨) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. (٦) أخرجه البخاري (١٤٨٨). (٧) أخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨) وقال: حسن غريب، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" رقم (١٣٦٦).