للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما السُّنبلة (أي: الحب)، فقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (١).

وفي روايةٍ أُخْرى: "وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" (٢).

والمَقْصود بذلك كلِّه: النضج، سواء فيما تعلق بالنخل، أو في بقية الثمار، فإنها تُصْبح صالحةً للبيع والشراء إذا وصلت إلى النضج؛ ولذلك نجد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أُعطي جوامع الكلم - يقول: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" (٣)، فلفظ: "يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" عام يدخل فيه جميع أنواع الثمار، إذا بدا صلاحها، أي: ظهرت عليها علامات النضج والصلاح، وسيأتي الكلام في بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها، وهي مسائل مهمة كبقية مسائل الفقه.

* قوله: ("وَعَنْ بَيْعِ المُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ" (٤)).

بيع الملامسة (٥)، كأن يقول البائع: بعتك هذا الثوب على أنك متى لمسته، فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري: أيُّ ثوبٍ ألمسه، فهو لي بكذا. فالمشتري لم يمعن النظر فيه، ولم يدقق، فربما يخدع فيه، ولذلك نُهِيَ عن ذلك؛ لما فيه من الجهالة.


(١) هذه الرواية موقوفةٌ على ابن سيرين، أخرجها مالكٌ في "الموطإ" (٢/ ٦٤٨) رقم (٥٤) وهي مرسلة. وأخرجه بمعناه مسلم في "صحيحه" (١٥٣٥/ ٥٠) عن ابن عمر "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة"، نهى البائع والمشتري.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وقال: حسن غريب، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" رقم (١٣٦٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) عن ابن عمر.
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١/ ١) عن أبي هريرة.
(٥) "الملامسة": أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه، فيقع البيع على ذلك. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>