للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاومة (١): مأخوذةٌ من الأعوام جمع عام، يعني: أن يبيعه مثلًا نخلةً أو شجرةً أعوامًا عديدةً، وهذا لا يستطيع أحدٌ أن يضمنه، فَكَأنه باع ما لم يضمن لأعوامٍ عديدةٍ، كأن يقول البائع: أبيعك هذه (ثمرة هذه الشجرة) لعشرة أعوامٍ، وهذا أمرٌ لا يضبط مع أنه قد أثر عن البعض جواز ذلك (٢)، لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك (٣).

وَمثلُهُ: بيع السنين، كَأنْ يقولَ البائع: أبيعك هذه الثَّمرة لخمس سنواتٍ مثلًا، ويذكر ذلك في عقدٍ واحدٍ، أما لو باعه ثمرة هذه السنة، ثمَّ جدَّده، وهكذا، فهذا جائزٌ (٤)، أمَّا هذا فقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديثَ صَحيحَةٍ في "صحيح مسلم"، وفي غيره (٥)، وما جاء النهي فيه عن بيع المنابذة وبيع الملامسة، فقد ثبت في "الصَّحيحَيْن" أيضًا (٦).


(١) "المعاومة": بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدًا. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنةً، ولم تحمل أخرى، وهي مفاعلة من العام: السنة". انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ٣٢٣).
وقَالَ السُّغْدي في "النتف في الفتاوى" (١/ ٤٦٩): "بيع المعاومة: وهو أن يقول: بعت منك ما يخرج من أرضي، أو شجري كذا عامًا بكذا درهمًا".
(٢) رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير، وعمر. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٣٣٠) و (١٤٣٣١) و (١٤٣٣٢)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢٣٢٥٥) و (٢٣٢٥٦) و (٢٣٢٥٨) و (٢٣٢٦٠).
(٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٦٠، ٦١): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر نخله سنين غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه … وقد تحول دونه الآفات إن حصلت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به".
(٤) قال الرافعي: "بيع السنين وله تفسيران؛ أحدهما: أن يبيع ثمرة النخل سنين. والثاني: أن أقول: بعتك هذا سنةً على أنه إذا انقضت السنة، فلا بيع بيننا، فأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع". انظر: "الشرح الكبير" (٨/ ٢٢٩).
(٥) حديث (١٥٣٦/ ١٠١).
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>