وقَالَ السُّغْدي في "النتف في الفتاوى" (١/ ٤٦٩): "بيع المعاومة: وهو أن يقول: بعت منك ما يخرج من أرضي، أو شجري كذا عامًا بكذا درهمًا". (٢) رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير، وعمر. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٣٣٠) و (١٤٣٣١) و (١٤٣٣٢)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢٣٢٥٥) و (٢٣٢٥٦) و (٢٣٢٥٨) و (٢٣٢٦٠). (٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٦٠، ٦١): "وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر نخله سنين غير جائز، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه … وقد تحول دونه الآفات إن حصلت النخل، فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به". (٤) قال الرافعي: "بيع السنين وله تفسيران؛ أحدهما: أن يبيع ثمرة النخل سنين. والثاني: أن أقول: بعتك هذا سنةً على أنه إذا انقضت السنة، فلا بيع بيننا، فأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع". انظر: "الشرح الكبير" (٨/ ٢٢٩). (٥) حديث (١٥٣٦/ ١٠١). (٦) تقدم تخريجه.